ملخص عن البحث الرابع: تظهير السندات التجارية

الفوجين الأول والثاني، السنة الأولى ماستر، تخصص قانون الأعمال

الأستاذة: أكلي

إذا أنشئ السند التجاري صحيحا مستوفيا كافة بياناته الإلزامية  يكون قابلا عن طريق التظهير.

تعريف التظهير: يمكن تعريف التظهير على أنه بيان يكتب على ظهر الورقة عادة، ينقل بموجبه المظهر ملكية الحق الثابت فيها لأمر المظهر إليه، أو يوكله لتحصيل قيمتها أو لضمان دين قائم، وهو طريقة تجارية لتداول السندات التجارية.

صور التظهير: قد يكون التظهير أسميا أو تظهيرا على بياض أو تظهيرا للحامل. وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بتظهير سند الأمر هي نفسها الأحكام المتعلقة بتظهير السفتجة، اعتبارا لنص المادة 467 من القانون التجاري.

1/التظهير الاسمي: أن يكون بصيغة ادفعوا لأمر فلان (يعين اسمه)، ويشمل على توقيع المظهر، ولم يشترط المشرع التوقيع على ظهر الورقة فيمكن أن يرد على صدرها.

2/التظهير على بياض: يتم على السند ذاته أو ورقة ملحقة به، ويشمل على توقيع المظهر، ولا يكون صحيحا إلا إذا تم على ظهر الورقة حسب المادة 396/9 من القانون التجاري.

التظهير على بياض لا يخلو من أحد الفروض التالية حسب (المادة 397):

فيجوز للحامل أن:

-يضع اسمه، ومنه يتحول إلى تظهير اسمي ومركز الحامل هو مركز المظهر إليه.

-يضع اسم شخص آخر، ويتحول إلى تظهير اسمي، والحامل هنا لا يلتزم بها التزاما صرفيا كونه لم يوقع عليها.

-أن يظهر السفتجة من جديد تظهيرا تظهيرا اسميا أو تظهيرا على بياض، وفي هذه الحالة يظهر اسمه كمظهر.

-أن يقوم الحامل بتسليم السفتجة على بياض إلى شخص دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها، وفي هذه الحالة لا يظهر اسمه لا كمظهر ولا كمستفيد ولا يلتزم بها التزاما صرفيا  ويكون بمثابة تداول يدوي.

3/التظهير للحامل: وإن منع المشرع اصدرا السفتجة للحامل حسب المادة 391 من ق ت، إلا أنه أجاز التظهير للحامل ويعتبر تظهيرا على بياض.

أنواع التظهير: هناك ثلاثة أنواع من التظهير: التظهير الناقل للملكية أو التام أو الكامل، التظهير التأميني والتظهير التوكيلي.

أولا/التظهير الناقل للملكية (التام) (الكامل): حيث ينقل الحق الثابت في السند إلى المظهر إليه.

يشترط مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية.

الشروط الموضوعية:

أن يكون المظهر مالكا قانونيا للسفتجة، فلا يمكن للمظهر إليه توكيليا أو تأمينيا أن يظهر السفتجة تظهيرا تاما.

أن يظهر السفتجة تظهيرا تاما

أن يكون رضاءه صحيحا.

أن يتم التظهير كليا على أساس أن التظهير الجزئي باطل ( م 396 ق ت).

ألا يكون معلقا على شرط، وكل شرط يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحا.

أما الشروط الشكلية: تتلخص في:

توقيع المظهر.

أن يرد التوقيع على السند ذاته أو ورقة ملحقة به أو على ظهرها أو ورقة ملحقة بها إذا كان التظهير بمجرد التوقيع (تظهير على بياض).

لم يتطلب المشرع صراحة ذكر تاريخ التظهير ولا مكانه، لكن يقتضي ذلك لمعرفة أهلية المظهر، وهل تم التظهير في فترة الريبة، مع ذلك اعتبر المشرع أن التظهير الناقل للملكية الذي لم يذكر فيه التاريخ يعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعين للاحتجاج (م 402 ق ت)، ومنه يستنتج أن المشرع يشترط ذكر تاريخ التظهير. إلا أنه إذا تعلق الأمر بتظهير الشيك إذا تم بعد انقضاء أجل التسليم أو بعد الاحتجاج فيعتبر تنازل عادي (م 496 ق ت).

إذا توفرت هذه الشروط فالتظهير صحيح ناقل للملكية.

يتم التظهير لصالح الغير لكن حسب المادة 396/3 ق ت فإنه يجوز أن يتم التظهير لحساب الغير، ويمكن أن يتم لصالح الساحب أو أي موقع آخر على السفتجة ويجوز لهؤلاء تظهير السفتجة من جديد. إلا أنه فيما يخص الشيك يجوز التظهير فقط للساحب أو أي ملتزم آخر، والتظهير للمسحوب عله يعد بمثابة إبراء، وتظهير المسحوب عليه باطل (م487 ق ت).

آثار التظهير الناقل للملكية: تتلخص فيما يلي:

1/نقل ملكية السفتجة: انتقال الحق الثابت في السفتجة من يم التظهير (م 397 ق ت)، وتنتق معها كافة التأمينات المرتبطة بها لأنها لم تقرر لصالح  المستفيد شخصيا إنما لضمان تداول السفتجة والحق الثابت فيها.

2/ضمان المظهر القبول والوفاء: ما لم يشترط خلاف ذلك (م 398/1 ق ت). أما ما تعلق بالشيك فالمظهر ضامن فقط الوفاء دون القبول ما لم يشترط خلاف ذلك (م 490).

للمظهر أن يمنع تظهير السفتجة من جديد، ويقصد به أنه إذا تم إعادة تظهير السفتجة فهو صحيح لكنه غير ملزم بالضمان للأشخاص الذين تظهر إليهم (398/2).

3/تمتع المظهر إليه بقاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع: ويشترط فيه أن يكون:

-التظهير تاما، لم ينتقل السند إلى المستفيد عن طريق الإرث.

-أن يكون الحامل حسن النية (م 400 ق ت).

الدفوع التي لا يطهرها التظهير:

-العيوب الشكلية: حتى ومع حسن النية (مثل تاريخ الإنشاء).

الشروط الاختيارية: كشرط عدم ضمان القبول ما لم يكن في ورقة مستقلة عن السفتجة.

إنعدام أو نقص أهلية المدين حتى ولو كان حسن النية.

الدفع بالتزوير: كل شخص زور توقيعه له أن يتمسك بالتزوير ضد الحامل ولو كان حسن النية.

الدفع الناشئ عن التوقيع بلا تفويض باسم شخص آخر.

الدفوع التي يطهرها التظهير:

الدفوع المترتبة على بطلان أو فسخ العقد الذي من أجله سحبت السفتجة.

عيوب الإرادة.

الدفوع المتعلقة بانقضاء الالتزام الصرفي، كما لو أصبح الساحب دائنا للمظهر، ينقضي التزام الساحب تجاه المظهر لكن يبقى التزامهما قائما في مواجهة الحامل حسن النية.

الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية (م 400 ق ت).

ثانيا: التظهير التوكيلي:

ويتم باستعمال ما يفيد ذلك مثل القيمة للحيل، القيمة للقبض...

العلاقة بين المظهر والمظهر إليه تنطبق عليها أحكام عقد الوكالة المدني.

هذا النوع من التظهير لا يطهر الدفوع، ولجميع الموقعين أن يدفعوا بسائر الدفوع التي كان له أن يدفعوا بها في مواجهة المظهر الموكل.

لا يمكن للحامل على سبيل الوكالة أن يظهر السفتجة إلا على سبيل الوكالة (التظهير التوكيلي)، دون التظهير التام (م 402).

ثالثا: التظهير التأميني

وهو أن يضمن الحق الثابت في السفتجة دينا على المظهر للمظهر إليه، ويتم باستعمال المصطلحات التي تفيد ذلك مثل القيمة للضمان، القيمة رهنا.

ليس للمظهر إليه تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية بل يمكن فقط تظهيرها على سبيل الوكالة (م 401).