الأستاذة أكلي نعيمة

ملخص البحث السادس: ضمانات الوفاء في الأوراق التجارية (مقابل الوفاء)

مقياس الأوراق التجارية، السنة الأولى ماستر، قانون أعمال الفوجين 1+2.

إذا أنشأت الورقة التجارية صحيحة، وتم تداولها بالطرق التجارية أو احتفظ بها إلى غاية تاريخ الوفاء، فإن مصيرها الوصول إلى المسحوب عليه أو  أحد الملتزمين بها لدفع قيمتها وهو ما يسمى بعملية الوفاء.

حتى يتأكد الوفاء بقيمة السفتجة  ومن ثمة تسهيل تداولها ومنه تأدية وظيفتها باعتبارها اداة وفاء وائتمان، تضمن قانون الصرف الذي تخضع له الأوراق التجارية عدة ضمانات منها ما هو عام (أصلي) يقترن بطبيعة الورقة ويتمثل في مقابل الوفاء، وقبول المسحوب عليه السفتجة، والتضامن القائم بين الملتزمين بالسفتجة، ومنها ما هو خاص (احتياطي) يقوم عندما يرغب الحامل بتقوية الضمان ومنها له أن يشترط إضافة تقع ضامن احتياطي  أو يطالب بتأمين عيني وتسمى أيضا الضمانات الاتفاقية.

أولا: الضمانات العامة: تتمثل أساسا في مقابل الوفاء، التضامن القائم بين الملتزمين والقبول.

1/مقابل الوفاء:

تعريف مقابل الوفاء: هو الدين النقدي الذي يكون للساحب في ذمة المسحوب عليه، وينشأ ع علاقة قانونية مستقلة عن سحب السفتجة.

لم  يشترط المشرع وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت إنشاء السفتجة ولا مانع من سحبها  دون أن يكون لدى المسحوب عليه المقابل، وإن يتم وجوده  بعد ذلك إلى ميعاد الاستحقاق، وعدم وجود يؤدي إلى امتناع المسحوب عليه عن القبول والوفاء، ولا يتعرض الساحب إلى أي جزاء فيما لو سحب سفتجة على شخص ليس مدينا له.

الفرق بين مقابل الوفاء ووصول القيمة: وصول القيمة هو دين المستفيد في ذمة الساحب وهو سبب التزام الساحب وإنشاء السفتجة.

أهمية مقابل الوفاء:

في علاقة الساحب بالمسحوب عليه: القاعدة أن هذا الأخير لا يلتزم بالورقة التجارية إلا إذا قبلها، وإذا كان قد تلقى مقابل الوفاء فغالبا ما يقبل الورقة، وإذا امتنع عن قبولها أو الوفاء بها رغم تلقيه مقابل الوفاء فللساحب الوفاء بقيمتها للحامل ومطالبة المسحوب عليه برد قيمتها وبالتعويض عما لحقه من ضرر.

في علاقة الحامل بالمسحوب عليه: عند قبول هذه الأخير الورقة تنتقل مكية مقابل الوفاء للحامل وعند الامتناع نكون أمام أحدى الحالات التالية:

-عند وجود مقابل الوفاء وفي حالة إفلاس المسحوب عليه وكان مما يمكن استرداده، يكن للحامل الاستئثار عليه (له الأولوية على باقي دائني المسحوب عليه، ولا يحق لوكيل التفلسة المطالبة له).

-إذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه لا يحق له الاحتجاج  بسقوط حق الخامل المهمل في الرجوع عليه.

-إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الورقة على المكشوف كان له حق الرجع على الساحب اما في حالة العكس فتبرأ ذمته.

شروط مقابل الوفاء: (م 395 ق ت)

يجب أن يكون موجودا في ميعاد الاستحقاق وليس وقت انشاء الورقة أو التظهير (م 395/3 ق ت) باستثناء الشيك، ومنه لا يعتبر مقابل الوفاء موجوا إذا أوفى المسحوب عليه للساحب قبل حلول ميعاد استحقاق الورقة أو إذا أصبح المسحوب عليه دائنا بعد استحقاق الورقة.

أن يكون مبلغا نقديا.

أن يكون الدين مستحق الأداء وقت إنشاء السفتجة.

يجب أن يكون دين مقابل الوفاء محقق الوجود عند تاريخ استحقاق السفتجة، غير معلق على قيد أو شرط، فإذا كان ين المسحوب عليه مستحق بعد استحقاق السفتجة كان للحامل أن يعتبر هذا المقابل غير موجود، وإذا اهمل اتخاذ الإجراءات القانونية له الرجوع على الساحب دون أن يحتج عليه بسقوط حقه.

إذا قبل المسحوب عليه السفتجة وكان الدين الثبت في ذمته مستحق الآداء بعد ميعاد استحقاق السفتجة فيكون قبوله بمثابة تنازل على الأجل الممنوح له في دين مقابل الوفاء بذلك يصبح مقابل الوفاء موجودا قبل استحقاق السفتجة.

إن يكون مل دين الساحب في ذمة المسحوب عليه مساوي على الأقل لقيمة السفتجة: وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة السفتجة للمسحوب عليه أن يعتبر المقابل غير موجود ولا يقبلها، أو يقبلها قبول جزئي (م 405 ق ت)، وليس للساحب أن يستند على وجود المقابل الناقص لرفض دعوى الرجوع التي يقيمها الحامل.

الملتزم بتقديم مقابل الوفاء: حسب المادة 395/1 ق ت:

1/الساحب لأنه التزم بالوفاء بقيمة الورقة من خلال توقيعه، ومنع يعمل على تزويد المسحوب عليه بمقابل الوفاء وسبب التزام الساحب هو ما أخذه من المسحوب عليه، اما المظهرون لا يلتزمون بتقديم مقابل الوفاء ومنه عدم وجود مقابل الوفاء لا يمنعهم من التمسك بسقوط حق الحمال المهمل في الرجوع عليه، وما على الحامل إلى الرجوع على الساحب.

2/يلتزم بتقديم مقابل الوفاء من تسحب السفتجة لحسابه

3/شخص غير الساحب كما لو تبرع شخص عن الساحب وفاء بدينه أو كان مدينا للساحب.

إثبات مقابل الوفاء:

العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه: على الساحب إذا ادعى أنه قدم مقابل الوفاء إثبات ذلك بكافة طرق الاثبات (م 30 ق ت).

بقبول المسحوب عليه  تقوم قرينة على وجود مقابل الوفاء (م395/4) ويرى الفقه أنها قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس.

العلاقة بين الحامل والمسحوب عليه: في حالة رفض المسحوب عليه لا يحق للحامل الرجوع عليه إلا إذا أثبت أنه تلقى مقابل الوفاء وله الرجوع على الساحب. وفي حالة القبول تعد قرينة قاطعة بين المسحوب عليه والحامل أو المظهر.

العلاقة بين المظهرين والمسحوب عليه: القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء  (395/4).

علاقة الساحب والمظهرين بالحامل:  إذا كان حامل غير مهمل له الرجوع على كل الموقعين سواء وجد أم لم يوجد مقابل الوفاء. أما الحامل المهمل له فقط الرجوع على الساحب.

حق الحامل على مقابل الوفاء:

متى يمتلك الحامل مقابل الوفاء؟ حسب م 395 من يوم السحب أو التظهير.

دور مقابل الوفاء:

نقل ملكية مقابل الوفاء للوفاء بقيمة السفتجة: م 395/2 ق ت

الحقوق التي تكون  للحامل على مقابل الوفاء:

إذا قبل المسحوب عليه السفتجة قبل تاريخ استحقاقها وقدم الساحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه يصبح الحامل مالكا له، فلا يحق للساحب استرجاعه أو التمسك بالمقاصة ولا يجوز لدائني الساحب حجز ما للمدين لدى الغير.

إما إذا لم يقبل المسحوب عليه السفتجة يظل الساحب مالك الحق وله أن يسترد مقابل الوفاء من المسحوب عليه.

الآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء:

1/ حالة إفلاس الساحب: ول قبل حلول ميعاد دفع السفتجة فللحامل دون غيره من دائني الساحب الاستيلاء على المبلغ.

2/حالة إفلاس المسحوب عليه:

إذا كان مقابل الوفاء دين يدخل في الضمان ويعتبر الحامل دائن عدي يخضع لقسمة غرماء.

إذا كان مقابل الوفاء سلعة أو أوراق تجارية تسلهما لبيعها فلا يمكن للحامل تملكها فهي ملك للساحب ويمكن للحامل الحجز عليها تحفظيا.

في حالة سحب عدة سفاتج على مقابل وفاء واحد غير كافٍ، الأولوية للسفتجة المقبولة، وبعدها للسفتجة التي حصل حاملها على تخصيص مقابل الوفاء لصالحه، وفي حالة عدم وجود تخصص للأسبقية في تاريخ السحب وفي حالة تساوي التواريخ الأولية للسفتجة الخالية من شرط عدم القبول.